responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 460
(خُلْعُ الْمَرِيضَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ إرْثِهِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ مِنْ إرْثِهِ، وَالثُّلُثِ إنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهُ الْبَدَلُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَتَمَامُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.

(اخْتَلَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ لَزِمَهَا الْمَالُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى) لِحَجْرِهَا عَنْ التَّبَرُّعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكُلَّ لَزِمَهَا رَدُّهُ، وَبِهَذَا ظَهَرَ مَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا رَدَّتْ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمُعَجَّلِ، فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا رَدُّ الْمُؤَجَّلِ إذَا قَبَضَتْ كُلَّ الْمَهْرِ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا رَدَّتْ الْمَهْرَ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا إذَا قَبَضَتْ الْكُلَّ صَارَ كُلُّهُ مُعَجَّلًا فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْفَتْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ كُلَّ حَقٍّ إلَخْ مِنْ أَنَّ الْبَدَلَ إنْ كَانَ مَسْكُوتًا عَنْهُ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ أَصَحُّهَا بَرَاءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْمَهْرِ لَا غَيْرُ، فَلَا يُطَالِبُ بِهِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدَهُ مَقْبُوضًا أَوْ لَا؛ حَتَّى لَا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا، وَلَا يَرْجِعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مَقْبُوضًا كُلُّهُ، وَالْخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمَالَ مَذْكُورٌ عُرْفًا بِالْخُلْعِ إلَخْ وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَالْمَقْدِسِيِّ والشُّرُنبُلالِيَّة، وَقَوْلُهُ وَالْخُلْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَيْ وَمِثْلُهُ لَوْ بَعْدَهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهَا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهَا رَدُّ نِصْفِ الْمَهْرِ، فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهَا رَدُّ شَيْءٍ مِنْهُ هُنَا لَمْ يَلْزَمْهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِالْأَوْلَى.
وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ: خَلَعَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ عِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ عَنْ الْمَالِ الْوَاجِبِ بِالنِّكَاحِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ بَرَاءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ. اهـ. وَفِي مَتْنِ الْمُخْتَارِ: وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ، حَتَّى لَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ اهـ وَمِثْلُهُ فِي مَتْنِ الْمُلْتَقَى. وَفِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ إنْ لَمْ يُسَمِّيَا شَيْئًا بَرِئَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ قَبَضَتْ الْمَهْرَ أَمْ لَا دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا. اهـ.
قُلْت: وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ الْفَتَاوَى قَوْلٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُصَحَّحِ فِي الشُّرُوحِ وَالْمُتُونِ، وَظَهَرَ بِهَذَا خَلَلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَشَى عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهَا تَرُدُّ الْمُعَجَّلَ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَدِّ جَمِيعِ الْمَهْرِ إذَا كَانَتْ قَبَضَتْهُ

[مَطْلَبٌ فِي خُلْعِ الْمَرِيضَةِ]
ِ (قَوْلُهُ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ) أَيْ مَرَضَ الْمَوْتِ، إذْ لَوْ بَرِئَتْ مِنْهُ كَانَ لِلزَّوْجِ كُلُّ الْبَدَلِ لِتَرَاضِيهِمَا، كَمَا لَوْ وَهَبَتْهُ شَيْئًا ثُمَّ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَإِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبُضْعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ عِنْدَ الْخُرُوجِ، فَمَا بَذَلَتْهُ مِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ تَبَرُّعٌ لَا يَصِحُّ لِوَارِثٍ وَيَنْفُذُ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ الثُّلُثِ، لَكِنَّهُ يُعْطَى الْأَقَلَّ دَفْعًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ كَمَا مَرَّ فِي طَلَاقِهِ لَهَا فِي مَرَضِهِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) بَيَانُهُ لَوْ كَانَ إرْثُهُ مِنْهَا خَمْسِينَ وَبَدَلُ الْخُلْعِ سِتِّينَ وَالثُّلُثُ مِائَةً فَقَدْ خَرَجَ الْإِرْثُ وَالْبَدَلُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَهَا الْأَقَلُّ وَهُوَ خَمْسُونَ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَرْبَعِينَ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ الْإِرْثِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ الْأَقَلَّ مِنْ مِيرَاثِهِ وَمِنْ بَدَلِ الْخُلْعِ وَمِنْ الثُّلُثِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ (قَوْلُهُ فَلَهُ الْبَدَلُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ إلَى الْإِرْثِ هُنَا لِعَدَمِهِ بِمَوْتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ، فَيُنْظَرُ إلَى الْبَدَلِ وَالثُّلُثِ فَيُعْطَى الْأَقَلَّ، لَكِنْ أَفَادَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ لَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخُلْعِ عَلَى الْمَهْرِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ بِطَلَاقِهَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُ يَسْلَمُ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ النِّصْفِ (قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ) أَيْ فِي أَحْكَامِ الْمَرَضِ أَوَاخِرَ الْكِتَابِ، وَذَكَرَ عِبَارَتَهُ بِتَمَامِهَا فِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَلَزِمَهَا الْمَالُ.

(قَوْلُهُ لِحَجْرِهَا عَنْ التَّبَرُّعِ) أَيْ وَلَوْ بِالْإِذْنِ كَهِبَتِهَا بَحْرٌ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِتَأَخُّرِهِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست